استئناف طرد اوقاف
بناء علي طلب السيد /
2 – السيده /
الموضوع
استئناف
مدني كلي حكومه المحله الكبري
وكيل الطالب
المحامي
|
المقيم /
و محله المختار مكتب الاستاذ / انور شوقي المحامي
انا المحضر بمحكمه الدقي قد انتقلت و اعلنت :
1 - السيد / رئيس مجلس اداره هيئه الاوقاف المصريه بصفته
و يعلن سيادته / 109 شارع التحرير – الدقي – م الجيزه
مخاطبا مع :
انا
المحضر بمحكمه سمنود الجزئيه قد انتقلت و اعلنت :
2 – السيده /
المقيمه / مخاطبا مع :
الموضوع
اقام المعلن اليه الاول قبل الطالب و المعلن اليهما
الدعوي رقم لسنه مدني كلي حكومه المحله الكبري طلب في ختام صحيفتها
الافتتاحيه : بفسخ عقد الايجار المحرر بين المدعي بصفته و مورثه المدعي عليهم و
تسليم المدعي الارض محل التداعي و المبينه بعقد الايجار و المعاينات المقدمه
بحافظه المستندات و بصدر الصحيفه بما عليها من منشات مستحقه الازاله مع الزام
المدعي عليهم بمقابل عدم الانتفاع من تاريخ التعدي و حتي التسليم الفعلي للارض محل
التداعي مع الزامهم بالتعويض الذي تراه المحكمه جابرا للاضرار الماديه و الادبيه
مع الزامهم بالمصروفات
و تداوله الدعوي بالجلسات و بجلسه 30/4/2017 حكمت عداله
المحكمه :
" باعتبار عقد الايجار المؤرخ 5/4/2002 سند الدعوي
مفسوخا من تلقاء نفسه و اعاده اطيان النزاع الي الحاله الزراعيه التي كانت عليها علي
نفقه المدعي عليهم بصحيفه التصحيح في حدود ما ال اليهم من مورثهم من تركه و بتسليم
المدعي بصفته عين التداعي خاليه و الزمتهم المصاريف و رفضت ما عدا ذلك من طلبات .
و حيث ان هذا الحكم جاء فاسدا بالاستدلال فان الطالب
يستانفه للاسباب الاتيه
اولا : من حيث الشكل :
الاستئناف قرر به في الميعاد
ثانيا من حيث الموضوع :
الخطأ في تطبيق القانون
– سقوط حق رئيس هيئه الاوقاف المصريه بصفته "
المستانف ضده الاول " في طلب الازاله :
المستانف ضده الاول بصدر صحيفته الافتتاحيه بالدعوي
المستانفه يقر بان تاريخ البناء 17/1/2011 و اقام دعواه المستانفه بتاريخ 24/3/2014
و بذلك اقام طلب الازاله بعد اكثر من سنه من علمه باقامه البناء
" مفاد الماده 924 من القانون المدني في انه اذا
كان صاحب الادوات الباني في ارض غيره سئ النيه كان لصاحب الارض ان يطلب الازاله
علي نفقه الباني و اعاده الشئ الي اصله مع التعويض ان كان ليه محل و ذلك في ميعاد
سنه من اليوم الذي يعلم فيه باقامه المنشات فاذا مضت سنه او اذا طلب صاحب الارض
باستبقاء المنشات تملك الاخير هذه المنشات بالالتصاق مقابل دفع اقل القيمتين قيمه
البناء مستحقه الازاله او ما زاد من ثمن الارض بسبب البناء ولا يعتبر ميعاد السنه
التي يتعين طلب الازاله خلالها مرعيا الا برفع طلب الازاله الي القضاء و الا سقط
الحق فيه "
" جلسه 27 /12/1997 – الطعن رقم 3952 لسنه 66 ق
"
" جلسه 21/6/1995 – الطعن رقم 231 لسنه 61 ق "
" جلسه 17/5/1978 – الطعن رقم 1236 لسنه 47 ق
"
" جلسه 11/6/1968 – الطعن رقم 374 لسنه 24 ق "
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليهم و
سلمته صوره من هذه الصحيفه و كلفته بالحضور امام محكمه المحله الكبري للاستئناف
العالي الدائره رقم ( ) مدني الساعه
9 ص و ما بعدها يوم الموافق
/ /2017
ليسمع الحكم :
اولا : من حيث الشكل :
بقبول الاستئناف
شكلا
ثانيا : من حيث الموضوع :
الغاء حكم اول درجه و القضاء مجددا سقوط حق رئيس هيئه الاوقاف المصريه بصفته "
المستانف ضده الاول " في طلب الازاله لمرور اكثر من سنه و الزام رافعها بالمصاريف و مقابل اتعاب
المحاماه ولاجل العلم .
تعليقات
إرسال تعليق